للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن عشر]

٤٢١ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفّل بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصّةً، سوى قسم عامّة الجيش. (١)

قوله: (كان ينفّل بعض ..) زاد مسلمٌ في آخره: " والخمس واجبٌ في ذلك كله " , وليس فيه حجّةٌ أنّ النّفل من الخمس لا من غيره، بل هو محتملٌ لكلٍّ من الأقوال (٢).

نعم. فيه دليلٌ على أنّه يجوز تخصيص بعض السّريّة بالتّنفيل دون بعضٍ.

قال ابن دقيق العيد: للحديث تعلّقٌ بمسائل الإخلاص في الأعمال، وهو موضعٌ دقيق المأخذ، ووجه تعلّقه به أنّ التّنفيل يقع للتّرغيب في زيادة العمل والمخاطرة في الجهاد، ولكن لَم يضرّهم ذلك قطعاً , لكونه صدر لهم من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فيدلّ على أنّ بعض المقاصد الخارجة عن محض التّعبّد لا تقدح في الإخلاص، لكنّ ضبط قانونها وتمييزها ممّا تضرّ مداخلته مشكلٌ جدّاً.

قوله: (السّرايا) قال ابن السكيت: السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثمائة , وقال الخليل: هي نحو أربعمائة. (٣)

ويدلُّ له قوله - صلى الله عليه وسلم -: خيرُ السرايا أربعمائة. أخرجه أبو داود.


(١) أخرجه البخاري (٢٩٦٦) ومسلم (١٧٥٠) من طريق ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه - رضي الله عنه -. واللفظ للبخاري
(٢) تقدم الكلام عليه. انظر حديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدّم برقم (٣١٤)
(٣) انظر الحديث الماضي برقم (٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>