للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

الجنائز: بفتح الجيم لا غير. جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان.

قال ابن قتيبة وجماعة: الكسر أفصح , وقيل: بالكسر للنعش وبالفتح للميت , وقالوا: لا يقال نعشٌ إلا إذا كان عليه الميت.

تنبيه: أورد البخاري وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلّقها بهما. ولأنَّ الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمّه الصلاة عليه لِما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب , ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>