للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

٢٦٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نَهى البائع والمُبتاع. (١)

قوله: (نهى عن بيع الثمرة) الثّمار بالمثلثة جمع ثمرةٍ بالتّحريك , وهي أعمّ من الرّطب وغيره، ولَم يجزم البخاري بحكمٍ في المسألة لقوّة الخلاف فيها.

وقد اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: يبطل مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثّوريّ، ووهم من نقل الإجماع على البطلان.

القول الثاني: يجوز مطلقاً ولو شرط التّبقية. وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووهم من نقل الإجماع فيه أيضاً.

القول الثالث: إنّ شرط القطع لَم يبطل وإلا بطل , وهو قول الشّافعيّ وأحمد والجمهور. ورواية عن مالك.

القول الرابع: يصحّ إن لَم يشترط التّبقية , والنّهي فيه محمول على


(١) أخرجه البخاري (٢٠٨٢) ومسلم (١٥٣٤) من طرق عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري (١٤١٥) ومسلم (١٥٣٤) من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه -. نحوه.
وللبخاري (٢٠٧٢) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه نحوه. وذكره معلّقاً (٢٠٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>