البيوع جمع بيعٍ، وجمع لاختلاف أنواعه. والبيع نقل ملكٍ إلى الغير بثمنٍ، والشّراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر.
وأجمع المسلمون على جواز البيع , والحكمة تقتضيه لأنّ حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالباً , وصاحبه قد لا يبذله له. ففي تشريع البيع وسيلةٌ إلى بلوغ الغرض من غير حرجٍ.
وقول الله تعالى (وأحلَّ اللهُ البيع وحرّم الرّبا) أصلٌ في جواز البيع، وللعلماء فيها أقوال.
القول الأول: وهو أصحّها أنّه عامٌّ مخصوص، فإنّ اللفظ لفظُ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشّارع بيوعاً أخرى وحرّمها , فهو عامٌّ في الإباحة مخصوصٌ بما لا يدل الدّليل على منعه.
القول الثاني: عامٌّ أريد به الخصوص.
القول الثالث: مجملٌ بيّنته السّنّة.
وكل هذه الأقوال تقتضي أنّ المفرد المحلى بالألف واللام يعمّ.
القول الرّابع: أنّ اللام في البيع للعهد , وأنّها نزلت بعد أن أباح الشّرع بيوعاً وحرّم بيوعاً فأريد بقوله:(وأحل الله البيع) أي: الذي أحله الشّرع من قبل.
ومباحث الشّافعيّ وغيره تدلُّ على أنّ البيوع الفاسدة تسمّى بيعاً