للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الخامس]

٣٠٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. (١)

قوله: (لا يُجمعُ) ولمسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة " لا تنكحُ .. " كلّه في الرّوايات بالرّفع على الخبر عن المشروعيّة وهو يتضمّن النّهي. قاله القرطبيّ.

وللبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشّعبيّ، سمع جابراً - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها ".

ثم قال البخاري: وقال داود وابن عونٍ عن الشّعبيّ، عن أبي هريرة. انتهى

أمّا رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود والتّرمذيّ والدّارميّ من طريقه قال: حدّثنا عامر هو الشّعبيّ أنبأنا أبو هريرة , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمّتها. أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أختها لا الصّغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصّغرى " لفظ الدّارميّ. والتّرمذيّ نحوه،


(١) أخرجه البخاري (٤٨٢٠) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (١٨٠٤) عن القعنبي كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (٤٨٢١) ومسلم (١٨٠٤) من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>