١٧ - عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعيٍّ الأنصاريّ - رضي الله عنه -: أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يُمسكنّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول , ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه , ولا يتنفّس في الإناء. (١)
قوله:(عن أبي قتادة) الحارث , وقيل: عمرو , وقيل: النّعمان الأنصاريّ، والأول أشهر. فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوّل مشاهده أُحدٌ , ومات سنة أربع وخمسين على الصّحيح فيهما. وربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة - اسمٌ بلفظ النسب.
قوله:(لا يُمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) النّهي المطلق عن مسّ الذّكر باليمين كما في الرواية الأخرى " إذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه ".
ولمسلم " أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفّس في الإناء، وأن يمسّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه " محمولٌ على المقيّد بحالة البول , فيكون ما عداه مباحاً.
وقال بعض العلماء: يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى , لأنّه نهي عن ذلك مع مظنّة الحاجة في تلك الحالة.
(١) أخرجه البخاري (١٥٢ , ١٥٣ , ٥٣٠٧) ومسلم (٢٦٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.