للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع عشر]

٢٧٣ - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , يقول وهو بمكة عام الفتح: إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنّه يُطلى بها السّفن ويُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرامٌ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إنّ الله لَمَّا حرّم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. (١)

قال المصنف: جملوه: أي أذابوه.

قوله: (وهو بمكّة عام الفتح) فيه بيان تاريخ ذلك؛ وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويحتمل: أن يكون التّحريم وقع قبل ذلك , ثمّ أعاده - صلى الله عليه وسلم - ليسمعه من لَم يكن سمعه.

قوله: (إنّ الله ورسوله حرّم) هكذا وقع في الصّحيحين بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد , وكان الأصل " حرَّما ".

فقال القرطبيّ: إنّه - صلى الله عليه وسلم - تأدّب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين، لأنّه من نوع ما ردّ به على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما.

كذا قال، ولَم تتّفق الرّواة في هذا الحديث على ذلك , فإنّ في بعض طرقه في الصّحيح (٢) " إنّ الله حرّم " ليس فيه " ورسوله ".


(١) أخرجه البخاري (٢١٢١ , ٤٠٤٥ , ٤٣٥٧) ومسلم (١٥٨١) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر - رضي الله عنه -.
(٢) كذا أطلق الشارح رحمه الله. ومراده أحد الصحيحين , ولَم أر فيهما الاقتصار على قوله (إن الله حرَّم) ولعلَّه وقع في نسخة الشارح.
وقد أخرجه أبو داود (٣٤٨٦) عن قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر. بهذا اللفظ المذكور.
وأخرجه البخاري (٢١٢١) مسلم (١٥٨١) كلاهما عن قتيبة. وفيه " ورسوله "
ورواه مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد به. ولَم يسق لفظه. كما نبّه عليه الشارح. وقد أخرجه أبو عوانة في " مستخرجه " (٤٣٤٨) من طريق عبد الحميد به. وليس فيه. ورسوله.
ورواه ابن الجارود في " المنتقى " (٥٧٨) والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٤٤٦٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث به. وليس فيه ورسوله

<<  <  ج: ص:  >  >>