٤٩ - عن معاذة , قالت: سألت عائشة رضي الله عنها , فقلتُ: ما بال الحائضِ تقضي الصّومَ , ولا تقضي الصّلاةَ؟ فقالت: أحروريّةٌ أنتِ؟ فقلت: لستُ بحروريّةٍ , ولكنّي أسأل. فقالتْ: كان يصيبُنا ذلك , فنؤمَر بقضاء الصّومِ , ولا نُؤمَر بقضاءِ الصّلاةِ. (١)
قوله:(عن معاذة) هي بنت عبد الله العدويّة، وهي معدودةٌ في فقهاء التّابعين.
قوله:(سأَلتُ عائشة) في رواية لهما " أنّ امرأةً قالت لعائشة: أتَجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحروريّةٌ أنتِ؟ كنّا نحيض مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله.
أتجزي بفتح أوّله، أي: أتقضي. وصلاتها بالنّصب على المفعوليّة، ويُروى أتُجزئ بضمّ أوّله والهمز، أي: أتكفي المرأة الصّلاة الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟. فصلاتها على هذا بالرّفع على الفاعليّة، والأولى أشهر.
قوله:(ولا تقضي الصّلاة) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك، وروى عبد الرّزّاق عن معمر أنّه سأل الزّهريّ عنه , فقال: اجتمع النّاس عليه.
(١) أخرجه البخاري (٣١٥) ومسلم (٣٣٥) واللفظ له. من طرق عن معاذة عن عائشة به.