للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

الطّلاق في اللغة. حلُّ الوثاق مشتقّ من الإطلاق وهو الإرسال والتّرك. وفلان طلق اليد بالخير. أي: كثير البذل.

وفي الشّرع: حلُّ عقدة التّزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغويّ.

قال إمام الحرمين (١): هو لفظ جاهليّ ورد الشّرع بتقريره.

وطَلُقت المرأة بفتح الطّاء وضمّ اللام وبفتحها أيضاً وهو أفصح، وطُلِّقت أيضاً بضمّ أوّله وكسر اللام الثّقيلة، فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة والمضارع فيهما بضمّ اللام، والمصدر في الولادة طلْقاً ساكنة اللام، فهي طالق فيهما.

ثمّ الطّلاق قد يكون حراماً , أو مكروهاً , أو واجباً , أو مندوباً , أو جائزاً.

أمّا الأوّل: ففيما إذا كان بدعيّاً وله صور.

وأمّا الثّاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.

وأمّا الثّالث: ففي صور منها الشّقاق إذا رأى ذلك الحكمان.

وأمّا الرّابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.

وأمّا الخامس: فنفاه النّوويّ (٢). وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها,


(١) هو عبدالملك الجويني , سبق ترجمته (١/ ٢٨٣)
(٢) هو يحيى بن شرف , سبق ترجمته (١/ ٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>