للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أنّ الطّلاق في هذه الصّورة لا يكره.

وقد قسَّم الفقهاء الطّلاق إلى سُنّيّ وبدعيّ، وإلى قسم ثالث لا وصف له.

الأوّل: أن يطلقها طاهراً من غير جماع.

الثّاني: أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه , ولَم يتبيّن أمرها. أحملت أم لا؟.

ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة.

ومنهم من أضاف له الخلع.

الثّالث: تطليق الصّغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها، وكذا إذا وقع السّؤال منها في وجهٍ بشرط أن تكون عالمةً بالأمر، وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها وقلنا إنّه طلاق.

ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:

منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدّم , وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيّاً ولا سيّما إن وقع بقرب الولادة.

ومنها: إذا طلق الحاكم على المُولي واتّفق وقوع ذلك في الحيض.

ومنها: في صورة الحَكَمَين إذا تعيّن ذلك طريقاً لرفع الشّقاق، وكذلك الخلع. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>