[كتاب الحدود]
جمع حدٍّ، وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحدّ به في سبعة عشر شيئاً.
فمن المتّفق عليه.
الرّدّة والحرابة , ما لَم يتب قبل القدرة , والزّنا والقذف به وشرب الخمر. سواء أسكر أم لا والسّرقة.
ومن المختلف فيه.
جحد العارية , وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر , والقذف بغير الزّنا , والتّعريض بالقذف , واللواط - ولو بمن يحلّ له نكاحها - (١) وإتيان البهيمة , والسّحاق , وتمكين المرأة القرد وغيره من الدّوابّ من وطئها , والسّحر , وترك الصّلاة تكاسلاً , والفطر في رمضان.
هذا كله خارجٌ عمّا تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قومٌ الزّكاة , ونصبوا لذلك الحرب.
وأصل الحدّ ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما، وحدّ الدّار ما يميّزها، وحدّ الشّيء وصفه المحيط به المميّز له عن غيره.
وسُمّيت عقوبة الزّاني ونحوه حدّاً لكونها تمنعه المعاودة , أو لكونها مقدّرةً من الشّارع، وللإشارة إلى المنع سُمِّي البوّاب حدّاداً.
قال الرّاغب: وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى
(١) أي: الزوجة أوالسرية. بأن يولج ذكره في دبرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute