٤١٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ امرأةً وُجدت في بعض مغازي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مقتولةً، فأنكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصبيانِ. (١)
قوله:(فأنكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قتلَ النساءِ والصبيانِ) روى الطّبرانيّ في " الأوسط " من حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النّساء والصّبيان , وقال: هما لمن غلب.
وأخرج الشيخان من رواية سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذراري من المشركين يُبيَّتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم , وفي رواية " هم من آبائهم ".
زاد الإسماعيليّ في طريق جعفر الفريابيّ عن علي بن المديني عن سفيان: وكان الزّهريّ إذا حدّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمّه , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النّساء والصّبيّان.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزّهريّ، وكأنّ الزّهريّ أشار بذلك إلى نسخ حديث الصّعب.
وقال مالك والأوزاعيّ: لا يجوز قتل النّساء والصّبيان بحال حتّى
(١) أخرجه البخاري (٢٨٥١ , ٢٨٥٢) ومسلم (١٧٤٤) من طريق الليث وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.