للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوقف]

[الحديث الواحد والثلاثون]

٢٨٧ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: أصاب عمرُ أرضاً بخيبر، فأتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسولَ الله، إني أصبت أرضاً بخيبر. لَم أصب مالاً قطّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئتَ حبَّست أصلها وتصدَّقتَ بها، قال: فتصدَّق بها عمر، غير أنّه لا يُباعُ أصلُها، ولا يُورث، ولا يُوهب، قال: فتصدَّق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من ولِيها، أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير متموّلٍ فيه. (١) وفي لفظ: غير متأثّلٍ. (٢)

قوله: (عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: أصاب عمر) كذا لأكثر الرّواة عن نافع، ثمّ عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر.


(١) أخرجه البخاري (٢٥٨٦ , ٢٦١٣، ٢٦٢٠، ٢٦٢١، ٢٦٢٥) ومسلم (١٦٣٢) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) هذه الرواية وقعت في البخاري (٢٥٨٦) من طريق الأنصاري , ومسلم (١٦٣٢) من طريق سليم بن أخضر كلاهما عن ابن عون عن نافع. فذكر الحديث. ثم قال: فحدَّثت بهذا الحديث محمد بن سيرين. فلمَّا بلغتُ هذا المكان " غير متمول فيه " قال محمد: غير متأثل مالاً.
وللبخاري (٢١٨٩) عن عمرو بن دينار , قال: في صدقة عمر - رضي الله عنه -: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالاً. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناسٍ من أهل مكة كان ينزل عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>