١٢٠ - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - , قال: كنّا نُصلِّي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدّة الحرّ. فإذا لَم يستطع أحدنا أنْ يُمكِّن جبهته من الأرض , بسط ثوبه فسجد عليه. (١)
قوله:(بسط ثوبه فسجد عليه) وللبخاري من رواية بشر بن المفضل عن غالب " فيضع أحدنا طرف الثّوب " وله من طريق خالد بن عبد الرّحمن عن غالب: سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ.
والثّوب في الأصل يطلق على غير المخيط. وقد يطلق على المخيط مجازاً.
وفي الحديث جواز استعمال الثّياب , وكذا غيرها في الحيلولة بين المُصلِّي وبين الأرض لاتّقاء حرّها وكذا بردها.
وفيه إشارة إلى أنّ مباشرة الأرض عند السّجود هو الأصل؛ لأنّه علق بسط الثّوب بعدم الاستطاعة.
واستدل به على إجازة السّجود على الثّوب المتّصل بالمُصلِّي.
قال النّوويّ: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشّافعيّ على الثّوب المنفصل. انتهى.
وأيّد البيهقيّ هذا الحملَ بما رواه الإسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ " فيأخذ أحدنا الحصى في يده , فإذا برد وضعه وسجد عليه " , قال:
(١) أخرجه البخاري (٣٧٨ , ٥١٧ , ١١٥٠) ومسلم (٦٢٠) من طريق غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.