للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن]

٣٥٧ - عن عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تقطع اليد، في ربع دينارٍ فصاعداً. (١)

قوله: (تقطع اليد) في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عند الشيخين " تقطع يد السّارق ". وفي رواية حرملة عن ابن وهب عن يونس عند مسلم " لا تقطع يد السّارق إلَّا في ربع دينار " وكذا عنده من طريق سليمان بن يسار عن عمرة.

وأخرجه النّسائيّ (٢) من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال بن محمّد بن عبد الرّحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا , ولفظه " تقطع يد السّارق في ثمن المجنّ , وثمن المجنّ ربع دينار ".

وأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ: لا تقطع يد


(١) أخرجه البخاري (٦٤٠٧) ومسلم (١٦٨٤) من طرق عن الزهري عن عمرة. زاد يونس: وعروة عن عائشة عنها.
وأخرجه مسلم (١٦٨٤) من طريق سفيان بن عيينة. فخالفهم في لفظه كما سيأتي في الشرح.
وأخرجه البخاري (٥٤٠٧) ومسلم (١٦٨٤) من وجوهٍ أخرى عن عمرة عن عائشة.
وأخرجه البخاري (٦٤٠٨ , ٦٤٠٩ , ٦٤١٠) ومسلم (١٦٨٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن , ترس أو حجفة , وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن.
(٢) وأخرجه البخاري في " الصحيح " (٦٧٩١) من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة به مختصراً. بلفظ " تقطع اليد في ربع دينار "

<<  <  ج: ص:  >  >>