ولَم يخرّجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ , وإنما أخرج نحوه برقم (١١٤٠) من طريق حنظلة عن القاسم عن عائشة بلفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. قال الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد المبارك فوري رحمه الله. في كتابه " مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " (٤/ ٢٦٣) بعد أن عزاه التبريزي للمتفق عليه. قال: فيه نظر؛ لأنَّ قوله: يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلاَّ في آخرها، ليس عند البخاري، بل هو من أفراد مسلم، وكأن المصنف قلَّد في ذلك الجزري وصاحب المنتقى والمنذري حيث نسبوا هذا السياق إلى الشيخين، والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره في بلوغ المرام: متفق عليه. مع أنه عزاه في التلخيص لمسلم فقط، اللهم إلاَّ أن يقال: إنهم أرادوا بذلك أنَّ أصل الحديث متفق عليه لا السياق المذكور بتمامه، ولا يخفى ما فيه. انتهى