للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني]

٣٧٤ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلتْ هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلَّا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنِيكِ. (١)

قوله: (هند بنت عتبة) وللبخاري من رواية يحيى عن هشام عن أبيه " أنّ هنداً بنت عتبة " كذا في هذه الرّواية هنداً بالصّرف. (٢)

ووقع في رواية الزّهريّ عن عروة. بغير صرف " هند بنت عتبة بن ربيعة ". أي ابن عبد شمس بن عبد منافٍ.

وفي رواية الشّافعيّ عن أنس بن عياض عن هشام " أنّ هنداً أمّ معاوية , وكانت هند لَمَّا قتل أبوها عتبة وعمّها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شقّ عليها، فلمّا كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك , وعمَدَتْ إلى بطنه فشقّتها , وأخذت كبده فلاكتْها ثمّ لفظتْها، فلمّا كان يوم الفتح , ودخل أبو سفيان مكّة مسلماً بعد أن أسرته خيل


(١) أخرجه البخاري (٢٠٩٧ , ٢٣٢٨، ٣٦١٣، ٥٠٤٤، ٥٠٤٩، ٥٠٥٥، ٦٢٦٥، ٦٧٤٢، ٦٧٥٨) ومسلم (١٧١٤) من طريق الزهري. وكذا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) وقعت هذه الرواية بالصرف في صحيح البخاري (٥٠٤٩) في كتاب النفقات. كما ذكر الشارح. وكذا وقع عند ابن الجارود (١٠٢٥) من طريق يحيى بن سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>