وأخرجه البخاري (٣٧٦ , ٤٩٣) ومسلم (٥١٢) من طريقين عن عروة عن عائشة نحوه. وله طريق آخر سيذكره الشارح. (٢) قال الحافظ في " الفتح " (٢/ ٦٢٨): واستُدلّ به على وجوب الوتر. لكونه - صلى الله عليه وسلم - سلك به مسلك الواجب , حيث لَم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد. وتعقب: بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب , نعم. يدل على تأكد أمر الوتر , وأنه فوق غيره من النوافل الليلية. وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة , ولا يختص ذلك بالمفروضة , ولا بخشية خروج الوقت , بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة , وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب , لأنَّ النائم وإن لَم يكن مكلفاً , لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل , وتنبيه الغافل واجب. انتهى