للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الفطر]

[الحديث السابع]

١٨٠ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال: رمضان , على الذّكر والأنثى والحرّ والمملوك , صاعاً من تمرٍ , أو صاعاً من شعيرٍ. قال: فعدل النّاس به نصف صاعٍ من برٍّ , على الصّغير والكبير. (١)

وفي لفظٍ: أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. (٢)

قوله: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيّتها، لكنّ الحنفيّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التّفرقة.

وفي نقل الإجماع مع ذلك نظرٌ , لأنّ إبراهيم بن عليّة وأبا بكر بن كيسان الأصمّ قالا إنّ وجوبها نسخ.

واستدل لهما بما روى النّسائيّ وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزّكاة، فلمّا نزلت الزّكاة لَم يأمرنا ولَم ينهنا , ونحن نفعله.

وتعقّب: بأنّ في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصّحّة فلا


(١) أخرجه البخاري (١٤٣٣ , ١٤٣٦ , ١٤٣٨ , ١٤٤٠ , ١٤٤١) ومسلم (٩٨٤) من طرق عدّة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -
(٢) أخرجه البخاري (١٤٣٢) من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>