تقول: قصَرَت الصلاة بفتحتين مخففاً قصْرا، وقصَّرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول أشهر في الاستعمال.
والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين.
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب.
وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة، وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. انتهى
وروى الشيخان عن حارثة بن وهب الخزاعي - رضي الله عنه - , قال: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين.
وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ القصر مختصٌ بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا).
ولَم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم.
فقيل: لأنَّ شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب.
وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب , وبقي الحكم كالرمل.