للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن]

٢٦٤ - وعن عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتلقّى الرّكبان، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ، قال: فقلت لابن عباسٍ: ما قوله حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً. (١)

قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُتلقّى الرّكبان) زاد الكشميهني (٢) " للبيع " وتقدّم الكلام عليه (٣).

قوله: (وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ) قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النّهي عن بيع الحاضر للبادي على معنىً خاصٍّ وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عبّاس، وقوّى ذلك بعموم أحاديث " الدّين النّصيحة " (٤) , لأنّ الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً , وإنّما غرضه تحصيل الأجرة. فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ من باب النّصيحة.


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٠ , ٢٠٥٥ , ٢١٥٤) ومسلم (١٥٢١) من طرق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
وقوله: فقلت لابن عباسٍ: ما قوله. إلخ. السائل هو طاوس بن كيسان اليماني.
(٢) هو أبو الهيثم محمد بن مكي , سبق ترجمته (١/ ٣٢)
(٣) انظر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدّم برقم (٢٦١).
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٠٥) من حديث تميم الداري - رضي الله عنه - , ومنها أيضاً ما أورده البخاري (٢١٥٧) في الباب من حديث جرير , قال: بايعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شهادة أن لا إله إلَّا الله ... وفيه. والنصح لكل مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>