للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الحادي عشر]

٢٦٧ - عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن. (١)

[الحديث الثاني عشر]

٢٦٨ - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثمن الكلب خبيثٌ، ومهر البغيّ خبيثٌ، وكسب الْحجّام خبيثٌ. (٢)

قوله: (نهى عن ثمن الكلب).

القول الأول: ظاهر النّهي تحريم بيعه، وهو عامّ في كل كلب معلَّماً كان أو غيره ممّا يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومِن لازم ذلك أن لا قيمة على مُتلِفه، وبذلك قال الجمهور.

القول الثاني: قال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور.

القول الثالث: وعن مالك كقول أبي حنيفة يجوز , وتجب القيمة.

القول الرابع: قال عطاء والنّخعيّ: يجوز بيع كلب الصّيد دون


(١) أخرجه البخاري (٢١٢٢ , ٢١٦٢ , ٥٠٣١ , ٥٤٢٨) ومسلم (١٥٦٧) من طرق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) حديث رافع لَم يروه البخاري. كما نبّه عليه الزركشيُّ وغيره. وإنما انفرد بإخراجه مسلم (١٥٦٨) من طريق السائب بن يزيد عن رافع بن خديج - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>