للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس عشر]

٦٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استأذنتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يَمنعْها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعَهنّ , قال: فأقبل عليه عبد الله , فسبَّه سبَّاً سيّئاً , ما سمعته سبَّه مثله قطّ , وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: والله لنمنعهنّ؟. (١). وفي لفظٍ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

قوله: (إذا استأذنت أحدَكم امرأتُه إلى المسجد) وللبخاري من رواية حنظلة عن سالم " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد " , ولَم يذكر أكثر الرّواة عن حنظلة قوله " بالليل " كذلك أخرجه مسلم وغيره.

وقد اختلف فيه على الزّهريّ عن سالم عن أبيه أيضاً.

فأورده البخاري من رواية معمر , ومسلم من رواية يونس بن يزيد , وأحمد من رواية عقيل والسّرّاج من رواية الأوزاعيّ كلّهم من الزّهريّ بغير تقييد، وكذا أخرجه البخاري في النّكاح عن عليّ بن المدينيّ عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ بغير قيد.


(١) أخرجه البخاري (٨٣٥ , ٤٩٤٠) ومسلم (٤٤٢) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به. واللفظ لمسلم. ولم يذكر البخاري قصّة بلال بن عبد الله كما سيذكره الشارح.
ورواه البخاري (٨٣٧) من رواية حنظلة عن سالم. وقيّده بالليل كما سيأتي في الشرح.
ولحديث طرق أخرى في الصحيحين سيذكرها الشارح رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>