للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التّهديد بالتّحريق حصول القتل لا دائماً ولا غالباً، لأنّه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بعد حصول المقصود منه من الزّجر والإرهاب.

وفي قوله في رواية أبي داود " ليست بهم عِلَّة " دلالة على أنّ الأعذار تبيح التّخلّف عن الجماعة - ولو قلنا إنّها فرضٌ - وكذا الجمعة.

وفيه الرّخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفى في بيته ويتركها، ولا بُعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من الأعذار في التّخلّف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حقّ الإمام كالغرماء.

واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة.

قال ابن بزيزة: وفيه نظرٌ. لأنّ الفاضل في هذه الصّورة يكون غائباً، وهذا لا يختلف في جوازه.

واستدل به ابن العربيّ على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك.

وتعقّب: بأنّه منسوخٌ (١) كما قيل في العقوبة بالمال، والله أعلم.


(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ١٧٠): جَزْم الشارح ليس بجيد , والصواب عدم النسخ لأدلة كثيرة معروفة في محلها منها حديث الباب , وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>