للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث العاشر]

٢٦٦ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - , قال: نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلَّا بالدينار والدّرهم، إلَّا العرايا. (١)

قال المصنف: المحاقلة: الحِنطة في سُنبلها بحنطة.

قوله: (المخابرة) قال ابن الأعرابيّ اللغويّ: إنّ أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، فاستعمل ذلك حتّى صار إذا قيل خابرهم , عرف أنّه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. (٢)

قوله: (والمحاقلة) قال أبو عبيدٍ: هو بيع الطّعام في سنبله بالبرّ مأخوذٌ من الحقل، وقال الليث: الحقل الزّرع إذا تشعّب من قبل أن يغلظ سوقه، والمنهيّ عنه بيع الزّرع قبل إدراكه.

وقيل: بيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها.

وقيل: بيع ما في رءوس النّخل بالتّمر.

وعن مالكٍ هو كراء الأرض بالحنطة أو بكيل طعامٍ أو إدامٍ.

والمشهور أنّ المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت.


(١) أخرجه البخاري (١٤١٦ , ٢٠٧٧ , ٢٢٥٢) ومسلم (١٥٣٦) من طرق عن عطاء بن أبي رباح (زاد مسلم في بعض رواياته أبا الزبير) عن جابر به.
(٢) سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - برقم (٢٩٣) في الكلام على المزارعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>