للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

٢٦٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: لا تلقّوا الرّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصرّوا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمرٍ. (١)

وفي لفظ: هو بالخِيَار ثلاثاً. (٢)

قوله: (لا تلقّوا الرّكبان) ولمسلم " لا يتلقّى الرّكبان لبيعٍ " خرج مخرج الغالب في أنّ من يجلب الطّعام يكونون عدداً ركباناً، ولا مفهومَ له بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً لَم يختلف الحكم.

ولهما من رواية أبي حازم عن أبي هريرة " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي " , وظاهره منع التّلقّي مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً، سواء


(١) أخرجه البخاري (٢٠٤٣) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (١٥١٥) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري (٢٠٤١) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج. فذكر التصرية فقط.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٣ , ٢٠٤٤ , ٢٠٥٢ , ٢٠٥٤ , ٢٥٧٤ , ٢٥٧٧) ومسلم (١٥١٥ , ١٥٢٤) من طرق أخرى عن أبي هريرة. مختصراً ومطولاً.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٢٤) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه أيضاً (١٥٢٤) من طريق قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وذكره البخاري معلّقاً. كما سيأتي مفصّلاً في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>