للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الواحد والعشرون]

٢٧٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. (١)

قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه) تقدّم الكلام عليه (٢)

قوله: (ولا يخطب) بالجزم على النّهي، أي: وقال لا يخطب.

ويجوز الرّفع على أنّه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع.

ويجوز النّصب عطفاً على قوله " يبيع " على أنّ لا في قوله " ولا يخطب " زائدة.

قوله: (على خطبة) بالكسر , وهو التّكلم في النّكاح , وأما في الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله

قوله: (أخيه) زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة " حتّى ينكح أو يترك ". وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " حتّى يذر ".


(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٣ , ٢٠٥٢ , ٢٥٧٤) ومسلم (١٥١٣) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حديثه المتقدّم (٢٦٠).
ولمسلم (١٤٠٨) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه.
(٢) انظر حديث أبي هريرة رقم (٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>