للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرجه أبو الشّيخ في " كتاب النّكاح " من طريق عبد الوارث عن هشام بن حسّان عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " حتّى ينكح أو يدع " وإسناده صحيح. (١)

وقوله " حتّى ينكح " أي: حتّى يتزوّج الخاطب الأوّل فيحصل اليأس المحض وقوله " أو يترك " أي: الخاطب الأوّل التّزويج فيجوز حينئذٍ للثّاني الخطبة، فالغايتان مختلفتان:

الأولى: ترجع إلى اليأس.

والثّانية: ترجع إلى الرّجاء.

ونظير الأولى , قوله تعالى (حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط).

قال الجمهور: هذا النّهي للتّحريم.

وقال الخطّابيّ: هذا النّهي للتّأديب , وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند الفقهاء.

كذا قال، ولا ملازمة بين كونه للتّحريم وبين البطلان عند الجمهور , بل هو عندهم للتّحريم , ولا يبطل العقد. بل حكى النّوويّ: أنّ النّهي فيه للتّحريم بالإجماع.

ولكن اختلفوا في شروطه:

فقال الشّافعيّة والحنابلة: محلّ التّحريم ما إذا صرّحت المخطوبة أو


(١) وهو عند مسلم في " صحيحه " (١٤٠٨) من رواية أبي أسامة عن هشام. لكن بدون هذه الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>