للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الواحد والعشرون]

٢٣٦ - عن حفصة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , أنّها قالت: يا رسولَ الله , ما شأن النّاس حلّوا بعمرةٍ (١) ولَم تحلّ أنت من عمرتك؟ فقال: إنّي لبّدتُ رأسي , وقلَّدتُ هديي , فلا أَحلّ حتّى أنحر (٢).

قوله: (عن حفصة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) بنت عمر. (٣)

قوله: (قالت: يا رسولَ الله ما شأن النّاس حلّوا بعمرةٍ .. الحديث)، لَم يقع في رواية مسلم قوله " بعمرةٍ ".

وذكر ابن عبد البرّ. أنّ أصحاب مالك ذكرها بعضهم وحذفها بعضهم.

واستشكل كيف حلّوا بعمرةٍ مع قولها: ولَم تحلّ من عمرتك؟.

والجواب: أنّ المراد قولها " بعمرةٍ " أي: إنّ إحرامهم بعمرةٍ كان سبباً لسرعة حلهم.

واستدلَّ به على أنّ من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتّى يحلّ بالحجّ ويفرغ منه، لأنّه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى، وكذا وقع في حديث جابر " فلولا أني سقت الهدي لفعلت


(١) في النسخ المطبوعة (من العمرة) ولَم أرها في الصحيحين مطلقاً , أمّا مسلم فلم يذكرها مطلقاً لا (بعمرة) ولا (من العمرة) كما قال الشارح.
أمَّا البخاري فلم يذكرها في بعض المواضع. وذكرها في بعضها , لكن قال (بعمرة) وهو الصواب. وعليه فقوله (من العمرة) خطأ توارد عليه محققو العمدة. والله أعلم
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩١ , ١٦١٠ , ١٦٣٨ , ٤١٣٧ , ٥٥٧٢) ومسلم (١٢٢٩) من طرق عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها.
(٣) تقدَّمت ترجمتها رضي الله عنها في كتاب الصلاة رقم (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>