٣٩٩ - عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تلبسوا الْحرير ولا الدّيباج , ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة , ولا تأكُلوا في صِحَافها، فإنّها لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة. (١)
قوله:(لا تلبسوا الحَرير) تقدّم الكلام عليه في الذي قبله
قوله:(ولا الديباج) الدّيباج نوعٌ من الحرير , وهو بكسر المهملة , وحكي فتحها.
وقال أبو عبيدة: الفتح مُولَّدٌ , أي: ليس بعربيٍّ.
قوله:(ولا تشربوا في آنية الذّهب والفضّة) ولهما من رواية الحكم عن ابن أبي ليلى , إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة.
ووقع في رواية ابن عون عن مجاهد عند الشيخين بلفظ " لا تشربوا. ولا تلبسوا. وكذا عند أحمد من وجه آخر عن الحكم.
كذا وقع في معظم الرّوايات عن حذيفة الاقتصار على الشّرب.
ووقع عند أحمد من طريق مجاهد عن ابن أبي ليلى. بلفظ " نهى أن
(١) أخرجه البخاري (٥١١٠ , ٥٣٠٩ , ٥٣١٠ , ٥٤٩٣ , ٥٤٩٩) ومسلم (٥٥١٥) من طريق مجاهد والحكم كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن، فاستسقى فسقاه مجوسي. وفي رواية (دهقان بقدحِ فضةٍ) فلمَّا وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنَّه يقول: لَم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكر الحديث.