للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشرب في آنية الذّهب والفضّة، وأن يؤكل فيها ". ولمسلم نحوه في حديث أمّ سلمة من طريق عثمان بن مرّة عن عبد الله بن عبد الرّحمن عنها " من شرب من إناء ذهب أو فضّة ".

وله من رواية عليّ بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمريّ عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عنها " إنّ الذي يأكل ويشرب في آنية الذّهب والفضّة ".

وأشار مسلم إلى تفرّد عليّ بن مسهر بهذه اللفظة، أعني: الأكل.

وقد وقع التّصريح في الحديث بالنّهي والإشارة إلى الوعيد على ذلك.

ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشّرب في آنية الذّهب والفضّة , إلَّا عن معاوية بن قرّة أحد التّابعين فكأنّه لَم يبلغه النّهي.

وعن الشّافعيّ في القديم , ونقل عن نصّه في حرملة: أنّ النّهي فيه للتّنزيه , لأنّ علته ما فيه من التّشبّه بالأعاجم.

ونصّ في الجديد على التّحريم، ومن أصحابه من قطع به عنه، وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنّار كما في الصحيحين عن أم سلمة , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

وإذا ثبت ما نُقل عنه. فلعله كان قبل أن يبلغه الحديث المذكور.

ويؤيّد وهْم النّقل أيضاً عن نصّه في حرملة , أنّ صاحب " التّقريب " نقل في كتاب الزّكاة عن نصّه في حرملة تحريم اتّخاذ الإناء

<<  <  ج: ص:  >  >>