للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

٤٠٣ - عن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُبوس الحرير إلَّا هكذا , ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه: السّبّابة , والوسطى. (١)

ولمسلمٍ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلَّا موضع أصبعين , أو ثلاثٍ , أو أربعٍ. (٢)

قوله: (نهى عن لبوس الحرير) تقدَّم الكلام عليه مستوفى.

قوله: (إلَّا هكذا) زاد الإسماعيلي: وهكذا.

قوله: (ورفع لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أُصبعيه: السّبّابة , والوسطى) وللبخاري " وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى " وهو لا


(١) أخرجه البخاري (٥٤٩٠ , ٥٤٩١ , ٥٤٩٢) ومسلم (٢٠٦٩) من طرق عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدِّك، ولا من كدِّ أبيك، ولا من كدِّ أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى. فذكره. واللفظ لمسلم.
قال ابن حجر في " الفتح ": عتبة بن فرقد صحابي مشهور سُمي أبوه باسم النجم , واسم جدِّه يربوع بن حبيب بن مالك السلمي , ويقال: إن يربوع هو فرقد , وأنه لقب له , وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة.
وبيَّن أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر. سببَ قولِ عمر ذلك. فعنده في أوله , أنَّ عتبةَ بنَ فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه عمر , قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا أريده , وكتب إلى عتبة: إنه ليس من كدِّك. الحديث.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٩) من طريق عامر الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>