نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخُفّين عن الصّحابة اختلاف؛ لأنّ كلّ من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.
وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السّلف إنكاره إلاَّ عن مالك، مع أنّ الرّوايات الصّحيحة عنه مصرّحة بإثباته، وقد أشار الشّافعيّ في الأمّ إلى إنكار ذلك على المالكيّة، والمعروف المستقرّ عندهم الآن قولان:
الأول: الجواز مطلقاً.
ثانيهما: للمسافر دون المقيم.
وهذا الثّاني ما في المدوّنة. وبه جزم ابن الحاجب، وصحّح الباجيّ الأوّل , ونقله عن ابن وهب، وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه , وأنّ مالكاً إنّما كان يتوقّف فيه في خاصّة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صحّ عن أبي أيّوب الصّحابيّ.
وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيّهما أفضل. المسح على الخُفّين، أو نزعهما وغسل القدمين؟.
قال: والذي أختاره أنّ المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والرّوافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السّنن أفضل من تركه. انتهى.
وقال الشّيخ محيي الدّين: وقد صرّح جمع من الأصحاب بأنّ