للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الأول]

٢٥٧ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخِيَار، ما لَم يتفرَّقا، وكانا جميعاً، أو يخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولَم يترك واحدٌ منهما البيع فقد وجب البيع. (١)

[الحديث الثاني]

٢٥٨ - وما في معناه من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيّعان بالخِيَار ما لَم يتفرّقا , أو قال حتى يتفرّقا , فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (٢)

قوله: (إذا تبايع الرجلان) وللبخاري " إنّ المتبايعين بالخِيَار " كذا للأكثر، وحكى ابن التّين (٣) في رواية القابسيّ " إنّ المتبايعان " قال:


(١) أخرجه البخاري (٢٠٠١ , ٢٠٠٣ , ٢٠٠٥ , ٢٠٠٦) ومسلم (١٥٣١) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (٢٠٠٧) ومسلم (١٥٣١) من طريق عمرو بن دينار , والبخاري (١٠٢٠) من طريق سالم بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر مختصراً.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٣ , ١٩٧٦ , ٢٠٠٢ , ٢٠٠٤ , ٢٠٠٨) ومسلم (١٥٣٢) من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم - رضي الله عنه -.
وأخرجه مسلم (١٥٣٢) من طريق أبي التياح عن عبد الله بن الحارث به.
(٣) هو عبدالواحد بن التين , سبق ترجمته (١/ ١٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>