٢٥٣ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , قال: استأذن العبّاس بن عبد المطّلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يبيت بمكّة ليالي منىً من أجل سقايته. فأذن له. (١)
قوله:(استأذن العبّاس بن عبد المطّلب) وللبخاري من رواية عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: رخّص للعبّاس .. "
وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنًى , وأنّه من مناسك الحجّ لأنّ التّعبير بالرّخصة يقتضي أنّ مقابلها عزيمة , وأنّ الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لَم توجد أو ما في معناها لَم يحصل الإذن.
القول الأول: بالوجوب قال الجمهور.
القول الثاني: في قول للشّافعيّ ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفيّة. أنّه سنّة.
ووجوب الدّم بتركه مبنيّ على هذا الخلاف , ولا يحصل المبيت إلاَّ بمعظم الليل.
وهل يختصّ الإذن بالسّقاية وبالعبّاس , أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟.
(١) أخرجه البخاري (١٥٥٣ , ١٦٥٦ , ١٦٥٧ , ١٦٥٨) ومسلم (١٣١٥) من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.