للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الرابع]

٣٨٢ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحُمر الأهليّة، وأَذِن في لحوم الخيل. (١)

ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهليّ. (٢)

قوله: (نهى عن لحوم الحمر الأهليّة) أخرج البخاري من طريق سفيان، قال عمرٌو: قلت لجابر بن زيدٍ: يزعمون , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حمر الأهليّة؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرٍو الغفاريّ عندنا بالبصرة , ولكن أَبَى ذاك البحر ابن عبّاسٍ، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً}.

وفي رواية ابن مردويه وصحَّحه الحاكم من طريق محمّد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشّعثاء عن ابن عبّاس , قال: كان أهل الجاهليّة يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذّراً , فبعث الله نبيّه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم حرامه، فما أحلَّ فيه فهو حلال، وما حرّم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو , وتلا هذه {قل لا أجد .... إلى آخرها}.


(١) أخرجه البخاري (٣٩٨٢ , ٥٢٠١ , ٥٢٠٤) ومسلم (١٩٤١) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (١٩٤١) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>