للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يلبس المُحرم من الثياب

[الحديث الثالث]

٢١٨ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رجلاً قال يا رسولَ الله , ما يلبس المُحرم من الثّياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القميص , ولا العمائم , ولا السّراويلات , ولا البرانس , ولا الخفاف , إلاَّ أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين , ولا يلبس من الثّياب شيئاً مسّه زعفرانٌ أو ورسٌ. (١)

وللبخاريّ: ولا تنتقب المرأة. ولا تلبس القفّازين. (٢)

قوله: (أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله) لَم أقف على اسمه في شيء من الطّرق، وللبخاري من طريق الليث عن نافع بلفظ " ماذا تأمرنا أن نلبس من الثّياب في الإحرام ".

وعند النّسائيّ من طريق عمر بن نافع عن أبيه " ما نلبس من الثّياب إذا أحرمنا " وهو مشعرٌ بأنّ السّؤال عن ذلك كان قبل الإحرام.

وقد حكى الدّارقطنيّ عن أبي بكر النّيسابوريّ , أنّ في رواية ابن


(١) أخرجه البخاري (١٣٤ , ١٤٦٨ ,، ٥٤٥٨، ٥٤٦٦، ٥٤٦٨) ومسلم (١٢٨١) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (٣٥٩ , ١٧٤٥ , ٥٤٦٩) ومسلم (١٢٨١) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه - رضي الله عنه -. وأخرجاه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مختصراً.
(٢) أخرجه البخاري (١٧٤١) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>