٣٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جلس بين شُعَبِها الأربع , ثمّ جَهَدَها , فقد وجب الغسل , وفي لفظٍ لمسلم: وإن لَم يُنزل. (١)
قوله:(إذا جلس) الضمير المستتر فيه وفي قوله " جهد " للرّجل , والضّميران البارزان في قوله " شعبها " و " جهدها " للمرأة، وترك إظهار ذلك للمعرفة به، وقد وقع مصرّحاً به في روايةٍ لابن المنذر من وجهٍ آخر عن أبي هريرة قال " إذا غشي الرّجل امرأته فقعد بين شعبها " الحديث.
قوله:(شعبها الأربع) الشّعب جمع شعبة , وهي القطعة من الشّيء. قيل: المراد هنا يداها ورجلاها , وقيل: رجلاها وفخذاها , وقيل: ساقاها وفخذاها , وقيل: فخذاها وإسكتاها , وقيل: فخذاها وشفراها , وقيل: نواحي فرجها الأربع.
قال الأزهريّ: الإسكتان ناحيتا الفرج، والشّفران طرف النّاحيتين.
ورجّح القاضي عياض الأخير. واختار ابن دقيق العيد الأوّل، قال: لأنّه أقرب إلى الحقيقة , أو هو حقيقةٌ في الجلوس , وهو كنايةٌ عن
(١) أخرجه البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٤٨) من طريق قتادة. زاد مسلم (مطر) كلاهما عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.