٢٩١ - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر، على شطر ما يخرج منها، من ثمرٍ أو زرعٍ. (١)
قوله:(عامل أهل خيبر) وللبخاري " أعطى خيبرَ اليهودَ، على أن يعملوها ويزرعوها ".
في الحديث.
وهو القول الأول: مشاركة الذمي في المزارعة , وأُلحق المشرك به , لأنّه إذا استأمن صار في معنى الذّمّيّ.
القول الثاني: خالف في الجواز الثّوريّ والليث وأحمد وإسحاق، وبه قال مالك , إلَّا أنّه أجازه إذا كان يتصرّف بحضرة المسلم.
وحجّتهم: خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرّبا وثمن الخمر والخنزير.
واحتجّ الجمهور: بمعاملة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعيّة أخذ الجزية منهم مع أنّ في أموالهم ما فيها.
قوله:(على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ) هذا الحديث هو
(١) أخرجه البخاري (٢١٦٥ , ٢٢٠٣، ٢٢٠٤، ٢٢٠٦، ٢٣٦٦، ٢٥٧١، ٤٠٠٢) ومسلم (١٥٥١) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.