للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد الخمر]

[الحديث العاشر]

٣٥٩ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدةٍ نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه - (١).

قوله: (أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي برجلٍ قد شرب الخمر) الرجل المذكور لَم أقف على اسمه صريحاً , لكن جاء ما يؤخذ منه , أنه النعيمان (٢).

قوله: (فجلده بجريدةٍ نحو أربعين).

اختلف في اشتراط الجلد على ثلاثة أقوال , وهي أوجهٌ عند الشّافعيّة:

أصحّها: يجوز الجلد بالسّوط , ويجوز الاقتصار على الضّرب بالأيدي والنّعال والثّياب.

ثانيها: يتعيّن الجلد. ثالثها: يتعيّن الضّرب.


(١) أخرجه مسلم (١٧٠٦) والبخاري (٦٣٩١ , ٦٣٩٤) من طريق شعبة وغيره عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - به. واللفظ لمسلم. واختصره البخاري ولفظه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. وسينبّه عليه الشارح.
(٢) يشير الشارح إلى ما أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٣١٦) عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان، أو ابن النعيمان شارباً. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوا , قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.

<<  <  ج: ص:  >  >>