للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد السرقة]

قال الله تعالى: (والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما) كذا أطلق في الآية اليد , وأجمعوا على أنّ المراد اليمنى إن كانت موجودةً.

واختلفوا. فيما لو قطعت الشّمال عمداً أو خطأً , هل يجزئ؟.

وقدّم السّارق على السّارقة، وقدّمت الزّانية على الزّاني , لوجود السّرقة غالباً في الذّكوريّة , ولأنّ داعية الزّنا في الإناث أكثر، ولأنّ الأنثى سببٌ في وقوع الزّنا , إذ لا يتأتّى غالباً إلَّا بطواعيتها.

وقوله: بصيغة الجمع ثمّ التّثنية، إشارة إلى أنّ المراد جنس السّارق , فلُوحظ فيه المعنى فجمع، والتّثنية بالنّظر , إلى الجنسين المتلفّظ بهما.

والسّرقة. بفتح السّين وكسر الرّاء , ويجوز إسكانها , ويجوز كسر أوّله وسكون ثانيه: الأخذ خفيةً.

وعرّفت في الشّرع بأخذ شيءٍ خفيةً ليس للآخذ أخذه، ومن اشترط الحِرز , وهم الجمهور , زاد فيه من حرز مثله.

قال ابن بطّال: الحِرز مستفادٌ من معنى السّرقة يعني في اللغة، ويقال لسارق الإبل: الخارب بخاءٍ معجمةٍ، وللسّارق في المكيال , مطفّفٌ , وللسّارق في الميزان: مخسرٌ، في أشياء أخرى. ذكرها ابن خالويه في " كتاب ليس ".

قال المازريّ ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها , وخصّ السّرقة لقلة ما عداها بالنّسبة إليها من الانتهاب والغصب , ولسهولة إقامة البيّنة على ما عدا السّرقة بخلافها , وشدّد العقوبة فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>