, ليكون أبلغ في الزّجر , ولَم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حمايةً لليد، ثمّ لَمَّا خانت هانت.
وفي ذلك إشارة إلى الشّبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرّيّ. في قوله:
يدٌ بِخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قُطعت في ربع دينار؟
فأجابه القاسم عبد الوهّاب المالكيّ بقوله:
صيانة العضو أغلاها وأرخصها ... صيانة المال فافهم حكمة الباري
وشرْح ذلك. أنّ الدّية لو كانت ربع دينارٍ لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينارٍ لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطّرفين.
وقد عسر فهم المعنى المقدّم ذكره في الفرق بين السّرقة وبين النّهب ونحوه. على بعض منكري القياس.
فقال: القطع في السّرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى، فإنّ الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السّرقة، فدلَّ على عدم اعتبار القياس , لأنّه إذا لَم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي.
وجوابه: أنّ الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها.