للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الحادي عشر]

٤١٤ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يُرفع لكل غادرٍ لواءٌ، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. (١)

قوله: (يرفع لكل غادرٍ) في رواية للبخاري " لكل غادرٍ لواءٌ يُنصب بغدرته يوم القيامة " , وله أيضاً " يعرف به " , ولمسلم من حديث أبي سعيد " يرفع له بقدر غدرته " , وله من حديثه من وجه آخر " عند استه ".

والغدر حرام باتّفاقٍ، سواء كان في حقّ المسلم أو الذّمّيّ. وسواء كان من بر لفاجر أو بر , أو من فاجر لبر أو فاجر.

قال ابن المنير: كأنّه عومل بنقيض قصده , لأنّ عادة اللواء أن يكون على الرّأس فنصب عند السّفل زيادة في فضيحته، لأنّ الأعين غالباً تمتدّ إلى الألوية فيكون ذلك سبباً لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد بها فضيحته. انتهى

وقال الكرمانيّ: الرّفع والنّصب هنا بمعنىً واحد، يعني لأنّ الغرض إظهار ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٦ , ٥٨٢٣ , ٦٦٩٤) ومسلم (١٧٣٥) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -. واللفظ لمسلم.
وليس عند البخاري " إذا جمع الله الأولين والآخرين. والباقي مثله.
وللبخاري (٥٨٢٤ , ٦٥٦٥) ومسلم (١٧٣٥) عن عبد الله بن دينار. ومسلم (١٧٣٥) عن سالم كلاهما عن ابن عمر نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>