للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس]

٣٤٦ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - , أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ. فقال: لتأتينّ بِمَن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. (١)

قال المصنِّف: إملاص المرأة: أنْ تُلقي جنينها ميتاً.

قوله: (استشار الناس) قال ابن بطّال: لا يجوز للقاضي الحكم إلَّا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السّنّة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع. فإن لَم يجده. نَظَرَ هل يصحّ الحمل على بعض الأحكام المقرّرة لعلةٍ تجمع بينهما؟.

فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها، إلَّا إن عارضتها عِلَّة أخرى


(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٩) من طريق وهيب , و (٦٥١١) من طريق زائدة , و (٦٨٨٧) من طريق أبي معاوية كلهم عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر , أنه استشارهم.
وأخرجه البخاري (٦٥١٠) عن عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه , أن عمر .. دون ذِكْر المغيرة.
وتابعه حماد بن زيد وحماد بن سلمة. كما قال أبو داود في " السنن ".
قال الحافظ في " الفتح " (٦/ ٣١٢): هذا صورته الإرسال , لكنْ تبيَّن من الرواية السابقة واللاحقة أنَّ عروة حمله عن المغيرة وإن لَم يصرِّح به في هذه الرواية، وفي عدول البخاري عن رواية وكيع إشارة إلى ترجيح رواية مَن قال فيه: عن عروة عن المغيرة. وهُم الأكثر. انتهى
قلت: رواية وكيع. أخرجه مسلم (١٦٨٩) من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>