للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الخامس والعشرون]

٢٨١ - عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازبٍ وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم - عن الصّرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منّي، وكلاهما يقول: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق ديناً. (١)

[الحديث السادس والعشرون]

٢٨٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواء بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجلٌ، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (٢)

قوله: (عن أبي المنهال) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلميّ في حديث المواقيت (٣).

واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعمٍ , واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة.

قوله: (عن الصّرف) أي: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه.


(١) أخرجه البخاري (١٩٥٥ , ٢٠٧٠ , ٢٣٦٥ , ٣٧٢٤) ومسلم (١٥٨٩) من طرق عن أبي المنهال به.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٦ , ٢٠٧١) ومسلم (١٥٩٠) من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم برقم (٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>