للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمّي به: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التّفاضل فيه.

وقيل: من الصّريف وهو تصويتهما في الميزان.

وفي الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم - أي بذهب - في السّوق نسيئة، فقلت: سبحان الله. أيصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السّوق فما عابه عليَّ أحدٌ، فسألت البراء بن عازب. فذكره.

وللصرف شرطان:

الأول: منع النّسيئة مع اتّفاق النّوع واختلافه. وهو المجمع عليه.

الثاني: منع التّفاضل في النّوع الواحد منهما , وهو قول الجمهور.

وخالف فيه ابن عمر ثمّ رجع، وابن عبّاس , واختلف في رجوعه.

فروى مسلم عن أبي نضرة , قال: سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن الصّرف. فلم يرَيَا به بأساً , فإنّي لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخدريّ. فسألته عن الصّرف , فقال: ما زاد فهو رباً فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدّثك إلَّا ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , جاءه صاحب نخله بصاعٍ من تمرٍ طيّبٍ , وكان تمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - هذا اللون , فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّى لك هذا؟.

قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاع , فإنّ سعرَ هذا في السّوق كذا وسعر هذا كذا , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ويلك أربيتَ. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةٍ , ثمّ اشتر بسلعتك أيّ تمرٍ شئت , قال أبو سعيدٍ: فالتّمر بالتّمر أحقّ أن يكون رباً أم الفضّة بالفضّة؟ قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>