وإنّما خصّت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذّنب بالنّسبة إليها، لأنّ الرّجل إذا كان كاذباً لَم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لِمَا فيه من تلويث الفراش والتّعرّض لإلحاق من ليس من الزّوج به، فتنتشر المحرميّة، وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقّهما.
واللعان والالتعان والملاعنة بمعنىً، ويقال: تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهما , والرّجل ملاعن والمرأة ملاعنة , لوقوعه غالباً من الجانبين.
وأجمعوا على مشروعيّة اللعان , وعلى أنّه لا يجوز مع عدم التّحقّق.
واختلف في وجوبه على الزّوج، لكن لو تحقّق أنّ الولد ليس منه , قوي الوجوب.