للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السادس عشر]

٢٧٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (١). وفي لفظ: حتى يقبضه. (٢)

وعن ابن عباس مثله. (٣)

قوله: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) اتّفقوا على منع بيع الطّعام قبل قبضه , ولمسلمٍ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: وأحسب كل شيءٍ بمنزلة الطّعام. وهذا من تفقّه ابن عبّاس.

ومال ابن المنذر: إلى اختصاص ذلك بالطّعام.

واحتجّ باتّفاقهم على أنّ من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أنّ عتقه جائز، قال: فالبيع كذلك.

وتعقّب: بالفارق وهو تشوّف الشّارع إلى العتق. وللبخاري عن طاوس عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرّجل

(١) أخرجه البخاري (٢٠١٧ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٩ , ٢٠٥٨ , ٢٠٥٩) ومسلم (١٥٢٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

وللبخاري (٢٠٢٤ , ٢٠٣٠) ومسلم (١٥٢٦) عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١٥٢٦) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله.

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٥ , ٢٠٢٨) ومسلم (١٥٢٥) من طريق طاوس عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>