٢٧٢ - عن ابن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (١). وفي لفظ: حتى يقبضه. (٢)
وعن ابن عباس مثله. (٣)
قوله:(من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) اتّفقوا على منع بيع الطّعام قبل قبضه , ولمسلمٍ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: وأحسب كل شيءٍ بمنزلة الطّعام. وهذا من تفقّه ابن عبّاس.
ومال ابن المنذر: إلى اختصاص ذلك بالطّعام.
واحتجّ باتّفاقهم على أنّ من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أنّ عتقه جائز، قال: فالبيع كذلك.
وتعقّب: بالفارق وهو تشوّف الشّارع إلى العتق. وللبخاري عن طاوس عن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرّجل
(١) أخرجه البخاري (٢٠١٧ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٩ , ٢٠٥٨ , ٢٠٥٩) ومسلم (١٥٢٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
وللبخاري (٢٠٢٤ , ٢٠٣٠) ومسلم (١٥٢٦) عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١٥٢٦) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله.
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٥ , ٢٠٢٨) ومسلم (١٥٢٥) من طريق طاوس عن ابن عباس.