للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل ساتر العورة فقط.

وقال الباجيّ: إنْ شرطه المشتري للعبد صحّ مطلقاً، وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان.

وقال المازريّ.: إن زال ملك السّيّد عن عبده ببيعٍ أو معاوضةٍ فالمال للسّيّد , إلَّا أن يشترطه المبتاع، وعن بعض التّابعين كالحسن يتبع العبد، والحديث حجّة على قائل هذا.

وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلَّا أن يشترطه السّيّد، وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان.

قال القرطبيّ: أرجحهما إلحاقها بالبيع. وكذا إن سلمه في الجناية.

وفي الحديث: جواز الشّرط الذي لا ينافي مقتضى العقد،

قال الكرمانيّ: قوله: " وله مال " إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثّمرة إلى النّخلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>