للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الرابع]

٤٠١ - عن البراء بن عازبٍ - رضي الله عنه - , قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرنا بعيادة المريض , واتّباع الجنازة , وتشميت العاطس , وإبرار القسم أو المقسم , ونصر المظلوم , وإجابة الدّاعي , وإفشاء السّلام. ونهانا عن خواتيم أو عن تختّمٍ بالذّهب , وعن الشّرب بالفضّة، وعن المياثر، وعن القسّيّ , وعن لبس الحرير , والإستبرق , والدّيباج. (١)

قوله: (أمرنا بعيادة المريض) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة " حقّ المسلم على المسلم خمس " , فذكر منها عيادة المريض.

ووقع في رواية مسلم " خمس تجب للمسلم على المسلم " فذكرها منها.

وجزم البخاري بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. (٢)

قال ابن بطّال: يحتمل: أن يكون الأمر على الوجوب , بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفكّ الأسير، ويحتمل: أن يكون للنّدب للحثّ على التّواصل والألفة.

وجزم الدّاوديّ بالأوّل فقال: هي فرض يحمله بعض النّاس عن


(١) أخرجه البخاري (١١٨٢ , ٢٣١٣، ٤٨٨٠، ٥٣١٢، ٥٣٢٦، ٥٥٠٠، ٥٥١١، ٥٥٢٥، ٥٨٦٨، ٥٨٨١، ٦٢٧٨) ومسلم (٢٠٦٦) من طرق عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء - رضي الله عنه -.
(٢) بوَّب على الحديث بقوله (باب وجوب عيادة المريض)

<<  <  ج: ص:  >  >>